السيد محمد علي العلوي الگرگاني
454
منهج الصالحين
مسألة 2788 : إذا كان للميت أكثر من زوجة ، فإذا لم يكن له أولاد ، فلهن الربع مما ترك ، وإذا كان له أولاد فلهن الثمن ، على التفصيل المتقدم ، يقسم بالسوية بين النساء ، سواء كان قد دخل بهن جميعاً أم لا ، أم كان بعضهن قد دخل بهن ، وبعضهن لا ، أما إذا عقد على امرأة في مرض الموت ولم يدخل بها ، ومات فليس لها مهر ولا ارث . مسألة 2789 : إذا تزوجت المرأة في مرض الموت ، فالزوج يرثها سواء كان مدخولًا بها أم لا . مسألة 2790 : إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ، ومات في أثناء العدة ، فالزوج يرثها ، وكذا إذا ماتت الزوجة في العدة فالزوج يرثها ، اما إذا مات أحدهما بعد العدة أو في عدة الطلاق البائن لا يرث أحدهما من الآخر . مسألة 2791 : إذا طلق الرجل زوجته ، حال مرض الموت ، ومات ، قبل انتهاء ستة هلالية ، ترث المرأة بثلاثة شروط : 1 - أن لا تكون قد تزوّجت بزوج آخر . 2 - ان لا يكون الطلاق خلعي ، بل إذا لم تعطه شيئاً بل كان الطلاق بطلب منها ، فارثها منه محل اشكال . 3 - أن يموت في مرضه الذي طلقها فيه ، ومات بسبب نفس المرض أو بسبب آخر ، أما إذا شفي من مرضه ، ومات بسبب آخر غير مرضه ، لم ترث منه . مسألة 2792 : اللباس الذي يعطيه الزوج لزوجته ، فإذا لم يكن اعطاؤه لها للتمليك ، فبعد موت الزوج يكون اللباس جزء من ورثة الزوج ، سواء كان هذا اللباس قد لبسته أم لا .